أخبار ومستجدات

لجنة البناء والتنظيم

سلطة اللجنة المحلية للتنظيم والبناء   واجبات وصلاحيات
بالاستناد إلى قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966 ونظام أحكام الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية لعام 1996 .
أ – بالاستناد إلى قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية :-

 يجب على أي شخص قبل القيام بأي مشروع اعمار التقدم الى اللجنة المحلية للتنظيم والبناء بطلب الحصول على رخصة اعمار وفقا للنموذج الخاص بذلك ,لربع نسخ من المخططات الهندسية تشمل الحسابات الفنية المعدة حسب متطلبات نقابة المهندسين والمصدقة من قبلها .

  1. يجوز للجنة المحلية أن تقيم الدعاوي وأن تحضر أمام أية محكمة ويجوز لها أن تنيب عنها في أية إجراءات قانونية أي موظف من موظفيها أو أي شخص آخر مفوض حسب الأصول . م ( 11 )
  2. أن تتخـذ وفقـاً لأحكام قانون التنظيم جميع التدابير الضرورية لتأمين تنفيذ ومراعاة أحكامه أو أي مشـروع مقرر وأحكام أي نظام صدر أو يعتبر أنه صدر بمقتضاه . م (20)
  3. تحضير مخططات التنظيم الهيكلية والتفصيلية ولها أن تطلب المساعدة الفنية لذلك من دائرة التنظيم . م (12/2/أ) + م (23)
  4. التصديق على مخططات التقسيم حسب مخططات التنظيم المقررة . م (12/2/ب) + م (28)
  5. إصدار رخص الاعمار والأبنية وفقاً للقانون . م (12/2/جـ)
  6. مراقبة أعمال الاعمار والإنشاءات ضمن منطقتها والتأكد من مطابقتها للشروط المرخصة وأحكام هذا القانون . م (12/2/د)
  7. إصدار اخطارات التنفيذ وتأمين تنفيذها . م (12/2هـ)
  8. تنظيم إنشاء الأبنية وهدمها وتوسيع الطرق أو تنسيقها وسائر الأمور المنصوص عليها في قانون التنظيم . م (12/2/و)
  9. عرض إعلان إيداع المخطط الهيكلي للاعتراضات لمدة شهرين من تاريخ نشر إعلان إيداعه في الجريدة الرسمية في مكتب لجنة تنظيم المدن المحلية ويبلغ إعلان الإيداع حيثما أمكن إلى أصحاب الأراضي المشمولة بالمشروع . م (20)
  10. استقبال الاعتراضات أو الاقتراحات المقدمة على مشروع المخطط الهيكلي بعد إيداعه للاعتراضات والنظر في كل اعتراض على حده ورفع التوصيات على الاعتراضات المقدمة إليها إلى لجنة التنظيم الإقليمية . م (21)
  11. رفع توصية للجنة الإقليمية من أجل إعادة النظر في أي مخطط اعمار هيكلي مقرر لإجراء التعديلات أو الإضافات اللازمة إن وجدت مرة واحدة على الأقل في كل عشر سنوات . م (25)
  12. يجوز للجنة تنظيم المدن المحلية تعديل مخططات التقسيم أو إيقافها بعد إرسال إشعار إلى مالك الأرض وبعـد أن تكـون قد نظرت في أي اعتراض يقدمه إليها المالك . م (43)
  13. يجوز للجنة المحلية من حين لآخر أن تتخذ قرار بموافقة اللجنة الإقليمية بإعادة تخطيط أية منطقة لم يجر تخطيطها وفقاً لأي مخطط تنظيمي مقرر ينطبق عليها أو بإعادة تخطيط أية منطقة كانت في الأصل قد خططت وفقاً لمخطط تنظيم مقرر ، إلا أنه لم يعد تخطيطها وفقاً لأي تعديل أدخل على منطقة الاعمار المذكورة أو وفقاً لأي مخطط تنظيم استعيض به عنه . م (31)
  14. يجوز للجنة المحلية من حين لآخر بعد وضع أي مخطط من مخططات التنظيم موضع التنفيذ ويترتب عليه فيما إذا طلبت منها لجنة التنظيم الإقليمية ذلك أن تعد قائمة بجميع الأبنية الواقعة في المنطقة التي يتناولها المخطط المذكور استعمالاً مخالفاً أو التي تعتبر من الأبنية المخالفة بسبب تنفيذ المخطط . وأن تقرر بموافقة اللجنة الإقليمية الحد الأعلى للمدة التي يجوز فيها بقاء استعمال تلك الأبنية كأبنية مخالفة أو بقائها كأبنية مخالفة حسب مقتضى الحال على أن لا تتجاوز هذه المدة عشر سنوات . م (32)
  15. يجوز لرئيس اللجنة المحلية أو لأي ثلاثة أعضاء من أعضائها لا بوافق أو لا يوافقوا على أي قرار تتخذه اللجنة المحلية بشأن طلب قدم للحصول على رخصة أن يطلب أو يطلبوا إلى اللجنة المحلية المذكورة إحالة ذلك الطلب إلى اللجنة الإقليمية يكون قرارها قطعياً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن . م (36/2)
  16. يجوز للجنة المحلية للتنظيم إذا كانت الأرض غير منتظمة الشكل أو شديدة الانحدار أو تأثرت أو تضررت من جراء مخطط اعمار أو تنظيم أن تخفض أي قيد في أحكام وشروط التنظيم لقاء رسوم إضافية تحدد بالنظام وحسب أحكام المادة (37) .
  17. المحافظة على الأشجار والحدائق والمنتزهات والأراضي الحرجية . م (40)
  18. مراقبة إعلانات الدعاية . م (41)
  19. المحافظة على جمال المدينة ونضارتها ومنع الأضرار والمكاره . م (42)
  20. منع التلويث والتصرف بالنفايات ومياه المجاري . م (43)
  21. مراقبة حركة السير على الطرق . م (44)
  22. مراقبة الضوضاء . م (45)
  23. يجوز للجنة المحلية في أي وقت أن تقرر فرض عوائد تنظيم خاصة على أية منطقة تنظيم تابعة لها أو على أي قسم من تلك المنطقة وحسب أحكام القانون . م (52/3)
  24. للجنة المحلية الحق بالاستملاك ونزع ملكية أي أرض لغايات النفع العام وحسب أحكام قانون الاستملاك الساري المفعول . م (56)
  25. تخول اللجنة المحلية صلاحية الدخول في أي وقت بعد وضع مخطط التنظيم و/أو الاعمار موضع التنفيذ إلى أي أرض تؤلف موقع طريق أو تلزم لتوسيع أو تحويل أية طريق موجودة وحسب أحكام المادة بعد إعطاء إشعار مدته (15) يوم إلى مالكي تلك الأرض . م (60)
  26. تخول اللجنة المحلية صلاحية إصدار أمر إلى أصحاب الأراضي الواقعة على جانبي الطريق المنشأة تكلفهم منه بأن ينشئوا على حدود تلك الأراضي أسواراً أو أسيجة وضمن الشروط التي تراها اللجنة ملائمة . م (61)
  27. يجـوز للجنـة المحلية إصدار أمر إلى المالك بأن يزيل على نفقته الخاصة خلال أي وقت أيـة إنشاءات مؤقتة أو خطرة أو تشكل مكره صحية وحسب أحكام المادة . م (64)

ب- بالاستناد إلى نظام أحكام الأبنية والتنظيم الفلسطيني للهيئات المحلية :-

  1. رفع توصية بطلبات ترخيص المشاريع الكبرى ذات البعد الاستراتيجي الوطني إلى مجلس التنظيم الأعلى لغايات الحصول على الموافقة الأولية . م (4/جـ)
  2. على اللجنـة المحلية إصدار قرارها فيما يتعلق بالترخيص خلال مدة (30) يوماً من تاريخ استلام الطلب . م ( 6/أ )
  3. للجنة المحلية أن تعفي كلياً أو جزئياً من الرسوم المقررة وفق أحكام هذا النظام الأبنية التي تقام لغايات دينية أو خيرية . م (6/هـ)
  4. للجنة المحلية تجديد تراخيص الأبنية المقترحة الممنوحة . م ( 6/و+ز )
  5. للجنة المحلية أو من ينيبه الإشراف على المعدات المستعملة في أعمال الاعمار والتصنيع والترميم وفرض الشروط التي تضمن الراحة والسلامة العامة للمواطنين . م (8)
  6. للجنة المحلية أن تقوم بتنظيف الواجهات الخارجية للبناء . م (10)
  7. للجنة المحلية أن تحدد طرازاً معمارياً خاصاً في مناطق معينة . م (13) وأن تحدد مواصفـات المظلات الواقية ( خرسانية ، قماشية أو معدنية ) في الأبنية التجارية . م (13/ب) ، وأن تسمح ببناء ممرات أو أدراج مكشوفة أو معابر للسيارات معلقة . م(13/د)
  8. للجنة المحلية أن ترخص أبنية فرعية في جميع المناطق السكنية ووفق الشروط الواردة في النظام . م (17)
  9. للجنة المحلية أن ترفض إنشاء أية أبنية في المناطق القريبة من أي مطار وضمن النطاق الذي تحدده المخططات التنظيمية أو أن تسمح بإنشاء تلك الأبنية في المناطق المذكورة بالشروط التي تراها مناسبة وبعد الحصول على موافقة الجهات المختصة . م (19)
  10. للجنة المحلية وضع شروط منح رخص مهن ضمن أبنية السكن لأغراض توفير الخدمات اليومية المحلية . م (27/د)
  11. للجنـة المحلية منـح الموافقـة الأوليـة على ترخيص أبنيـة على قطع السـكن لغير تلك الغايـات وتحـديد أراضي وأبنيـة لا يسـمح باستعمالها لغير أغراض السكن وحسب م (27/ب+28+29/ب ) وكذلك موافقة مبدئية حسب م (29/جـ) + م (27/و)
  12. للجنة المحلية الموافقة على استعمال طابق القبو في التجاري والصناعات لغايات المستودعات التجارية . م (39)
  13. يجوز للجنة المختصة إذا كانت الأرض غير منتظمة الشكل أو شديدة الانحدار أو تأثرت أو تضررت من جراء مخطط اعمار أو تنظيم أن تخفض أي قيد في أحكام الإفراز وأحكام وشروط التنظيم وحسب ما ورد بالنظام . م (42)
  14. يجوز للجنة المختصة ترخيص التجاوزات في الأبنية القائمة وحسب م (43)
  15. للجنة المحلية منح الموافقة الأولية على ترخيص أبنية عالية وحسب م (47)
  16. للجنة المحلية ترخيص المصاعد سنوياً . م (64/ب)
  17. للجنة المحلية وضع المواصفات المناسبة للحفرة الصماء . م (68/جـ)

 

لتحميل  مشروع المخطط الهيكلي للمنطقة  ….. اضغط هنـــا

لتحميل  متطلبات الرخصة …………………………….. اضغط هنـــــــا
=====